الشهيد الأول
96
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
يملكها الوارث ، وإلَّا لبقيت بغير مالك . ولم يشارك ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه قبل إيفاء الدين . والفائدة في بيعها قبل الإيفاء ، وفي التعلَّق بالنماء بعد الموت والزكاة ، لا في المحاكمة . والتخيير في جهة القضاء ، فإنّهما ثابتان على القولين . ولو لم يستوعبها الدين ، انتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين . ولا يمين إلَّا با لله وهو كاف ، إلَّا في المجوسي فيضيف إليه مثل خالق النور والظلمة إماطة لتأويله . ويجوز الحلف بالأسماء الخاصة كالرحمن . ولا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه ، كالكتب المنزلة ، والأنبياء ، والأئمة عليهم السَّلام . وفي تحريمه في غير الدعوى نظر ، من الخبر والحمل على الكراهيّة . أمّا الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة ، فحرام قطعاً . ويستحب التغليظ في الحقوق مطلقاً ، إلَّا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع ، فبالقول والله الَّذي لا إله إلَّا هو الرحمن الرحيم ، الطالب ، الغالب ، الضار ، النافع ، المدرك ، المهلك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانيّة ، وبالمكان كالكعبة والمقام ، والأقصى تحت الصخرة ، والمساجد في المحراب ، والزمان كالجمعة ، والعيد ، وبعد العصر . والكافر يغلظ عليه بمعتقده . ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر . ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر ، من اشتمالها على ترك المستحبّ ، ومن توهّم اختصاص الاستحباب بالحاكم . وحلف الأخرس بالإشارة . وفي رواية محمَّد بن مسلم ( 1 ) عن الصادق عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 222 .